ميرزا حسين النوري الطبرسي

60

مستدرك الوسائل

فيما بين مكة والمدينة " . 11 باب حكم صدقة المرأة وهبتها ، بغير إذن زوجها ) ( 16105 ) 1 وجدت في مجموعة عتيقة خبرا طويلا ، أظنه مأخوذا من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي : حدثنا يحيى بن عمر قال : حدثنا عبس بن مسلم قال : حدثنا عمر ( 1 ) بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل ( 2 ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خبر طويل أنه قال لحولاء العطارة : " يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا باذنه ، فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر " الخبر . ( 16206 ) 2 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : قال : " ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها " . ( 16207 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن امرأة سألته : فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على ( الزوجة ؟ قال : ) ( 1 ) " لا تتصدق من بيته إلا باذنه " ، الخبر .

--> الباب 11 1 كتاب قصة الحولاء ص 141 . ( 1 ) في المصدر : عمرو . ( 2 ) في المصدر : أبو هريرة . 2 الخصال ج 2 ص 588 ح 12 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 8 79 . ( 1 ) في المصدر : " زوجته ؟ فقال : أن " .